للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحديث أخرجه الجماعة (١) بوجوه متعددة، وبألفاظ مختلفة [كما سنذكره] في بابه، باب الرجل يشك في صلاته إن شاء الله تعالى، والباقي غني عن الشرح.

ص: وقد روي أيضًا في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - عليه السلام - قال: "إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعًا، فليبن علي اليقين ويدع الشك، فإن كانت صلاته نقصت فقد أتمها، وكانت السجدتان ترغمان الشيطان، وإن كانت صلاته تامة كان ما زاد والسجدتان له نافلة".

فقد جعل رسول الله - عليه السلام - الخامسة زائدة، والسجدتن اللتين تطوعًا, ولم يجعل ما تقدم من الصلاة بذلك فاسدًا إذ كان المصلي قد خرج منها البتة، فثبت بذلك أن الصلاة تتم بغير تسليم، وأن التسليم من سننها لا من صلبها.

ش: حديث أبي سعيد الخدري أيضًا من جملة الدليل لمن قال بسنية السلام على من قال بفرضيته، وسيجيء بيانه في بابه إن شاء الله تعالى؛ فلذلك علقه ها هنا ولم يسنده.

وأخرجه مسلم، (٢) وأبو داود، (٣) النسائي، (٤) وابن ماجه (٥)، على ما يجيء إن شاء الله تعالى.

قوله: "ترغمان" أي تغيضان وتذلان من الرغام وهو التراب، ومنه أرغم الله أنفه.


(١) "صحيح البخاري" (١/ ١٥٧ رقم ٣٩٦)، "صحيح مسلم" (١/ ٤٠١ رقم ٥٧٢)، "سنن أبي داود" (١/ ٢٦٨ رقم ١٠١٩)، "جامع الترمذي" (٢/ ٢٣٨ رقم ٣٩٢)، "المجتبى" (٣/ ٣١ رقم ١٢٥٤)، "سنن ابن ماجه" (١/ ٣٨٠ رقم ١٢٠٥).
(٢) "صحيح مسلم" (١/ ٤٠٠ رقم ٥٧١).
(٣) "سنن أبي داود" (١/ ٢٦٩ رقم ١٠٢٤).
(٤) "المجتبى" (٣/ ٢٧ رقم ١٢٣٨).
(٥) "سنن ابن ماجه" (١/ ٣٨٢ رقم ١٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>