للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذين فيها أيضًا كله كذلك؛ فالنظر على ما ذكرنا أن يكون القعود فيها أيضًا كله كذلك، فكما كان بعضه باتفاقهم سنة؛ كان ما بقي منه كذلك أيضًا في النظر.

ش: هذا الوجه من النظر والقياس للفريق الذين ذهبوا إلى أن المصلي إذا رفع رأسه من السجدة في آخر الصلاة تمت صلاته ولا يبقى عليه شيء، وبين ذلك بوجهين:

أشار إلى الأول بقوله: "إنا رأينا هذا القعود قعودًا" إلى قوله: "وكل ما يفعل فيه سنة".

وإلى الثاني بقوله: "وقد رأينا القيام ... إلى آخره"، وإنما خَصَّ هؤلاء بالذكر لهم بيان النظر والقياس؛ لأن الفريقين الآخرين متفقون في فرضية القعود في آخر الصلاة مقدار التشهد، وإنما الخلاف بينهم في لفظ السلام كما بيناه. فافهم.

ص: فاحتج عليهم الآخرون فقالوا: قد رأينا القعود الأول من قام عنه ساهيا فاستتم قائمًا أمر بالمضي في قيامه ولم يؤمر بالرجوع إلى القعود.

ورأينا من قام من القعود الأخير ساهيا فاستتم قائمًا أمر بالرجوع إلى القعود.

قالوا: فما يؤمر بالرجوع إليه بعد القيام عنه فهو فرض، وما لم يؤمر بالرجوع إليه بعد القيام عنه فليس ذاك بفرض، ألا ترى أن من قام وعليه سجدة من صلاته حتى استتم قائمًا أمر بالرجوع إلى ما قام عنه؛ لأنه قام فترك فرضًا، فأمر بالعود إليه، فكذلك القعود الأخير لما أمر الذي قام عنه بالرجوع إليه كان ذلك دليلًا أنه فرض، فلو كان غير فرض إذًا لما أمر بالرجوع إليه كما لم يؤمر بالرجوع إلى القعود الأول.

ش: هذا جواب عن وجه النظر الذي ذكره هؤلاء المذكورون، ملخصة أن يقال: الذي ذكرتم من قياس القعود الأخير على الأول في عدم الفرضية فاسد؛ لأنا وجدنا دليلًا يفرق بينهما بأن يجعل الأول سنة، والثاني فرضًا، وهو قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>