واستدل به الشافعي في أحد أقواله: أن الوتر سبع ركعات، ونحن نقول أن الوتر منها ثلاث ركعات ليس إلا، والأربع قبله نفل، والحديث لا يدل على أن الوتر سبع ركعات، وإنما قال:"ويوتر بالسابعة" أي بالركعة السابعة مع شفع تقدمها.
ص: حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا أبو حرة، عن الحسن، عن سعد بن هشام الأنصاري:"أنه سأل عائشة - رضي الله عنها -، عن صلاة رسول الله - عليه السلام - بالليل، فقالت: كان يُصلي العشاء، ثم يتجوز بركعتين وقد أعد سواكه وطَهُورَه فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه، فيتسوك ويتوضأ، ثم يصلي ركعتين، ثم يقوم فيصلي ثمان ركعات يُسوِّي بينهن في القراءة، ويوتر بالتاسعة، فلما أسنَّ رسول الله - عليه السلام - وأخذه اللحم جعَل تلك الثماني ستًّا ثم يوتر بالسابعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، و {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا} ".
ففي هذا أنه كان يُصلّي قبل الثمان التي يوتر بتاسعتهن أربعًا، فجميع ذلك ثلاث عشرة ركعة منها الوتر اللي فسرة زرارة، عن سعد، عن عائشة - رضي الله عنها - وهو ثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن. فقد صحت رواية سعد عن عائشة - رضي الله عنها - وباتت على ما ذكرنا.
ش: ذكر هذه الرواية شاهدة لما قاله من أن المراد من قول عائشة - رضي الله عنها - في الحديث الذي رواه عنها سعد بن هشام أيضًا "أن رسول الله - عليه السلام - كان إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، ثم صلى ثمان ركعات، ثم أوتر" أنه يوتر بالتاسعة مع اثنتين من الثمان التي قبلها، وأنه يدل على أن الوتر ثلاث ركعات من غير فصل بينها بتسليمة؛ لأنه ذكر في هذا الحديث أنه - عليه السلام - كان يصلي قبل ثمان ركعات التي يوتر بتاسعتهن أربعًا، فيكون جميع ذلك ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وهو ثلاث ركعات على ما فسره زرارة بن أوفى في روايته عن سعد بن هشام، عن عائشة قالت:"كان رسول الله - عليه السلام - لا يُسلِّم في ركعتي الوتر".