ثم إنه أخرج الحديث المذكور بإسناد صحيح: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن أبي حرة واصل بن عبد الرحمن، عن الحسن البصري ... إلى آخره.
وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"(١): أنا محمَّد بن إسحاق بن خزيمة، قال: ثنا محمَّد بن بشار، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا أبو حرة، عن الحسن، عن سعد بن هشام الأنصاري:"أنه سأل عائشة - رضي الله عنها - عن صلاة النبي - عليه السلام - بالليل، فقالت: كان رسول الله - عليه السلام - إذا صلى العشاء تجوّز بركعتين، ثم ينام وعند رأسه طَهوُره وسواكه، فيقوم فيتسوَّك ويتوضأ, ويصلي ويتجوَّز بركعتين، ثم يقوم فيصلي ثمان ركعات يسوِّي بينهن في القراءة، ثم يوتر بالتاسعة، ويصلي ركعتين وهو جالس، فلما أسنَّ رسول الله - عليه السلام - وأخذ اللحم، جعل الثمان ستًّا ويوتر بالسابعة، ويصلي ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {إِذَا زُلْزِلَتِ} ".
قوله:"ثم يتجوز بالركعتين" أي يخففهما ويُسْرع بهما، وقيل: هو من التجاوز وهو القطع والسير.
قوله:"طَهُوره" بفتح الطاء: اسم لما يتطهر به.
قوله:"ويوتر بالتاسعة" أي بالركعة التاسعة مع شفع تقدمها، وكذا معنى قوله:"ثم يوتر بالسابعة".
ويستفاد منه أحكام:
استحباب التأهب بأسباب العبادات قبل وقتها والاعتناء بها، واستحباب السواك عند القيام من النوم، وجواز النفل قاعدًا مع القدرة على القيام، وعدم الكراهة في القراء في الركعة الثانية بسورة وهي فوق السورة التي قرأها في الركعة الأولى، فافهم.