للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم إنه أخرج حديث أبي أيوب من أربع طرق، أحدها موقوف كما نذكره.

الأول: عن أبي غسان مالك بن يحيى بن مالك الهمداني المعروف بالسوسي، عن يزيد بن هارون الواسطي شيخ أحمد روى له الجماعة، عن سفيان بن حسين بن الحسن الواسطي، روى له الجماعة؛ البخاري مستشهدًا، ومسلم في مقدمة كتابه.

عن محمَّد بن مسلم الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي روى له الجماعة.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا يزيد بن هارون، عن سفيان بن حسين ... إلى آخره نحوه، غير أن في لفظه: قال: "قال لي رسول الله - عليه السلام -".

وأخرجه النسائي (٢) ولفظه: "من شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أومى إيماءً".

الثاني: عن أحمد بن داود المكي، عن سَهْل بن بكار ... إلى آخره.

وكلهم ثقات.

وأخرجه أبو داود (٢): ثنا عبد الرحمن بن المبارك، نا قريش بن حيان العجلي، نا بكر بن وائل، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل".

الثالث: عن فهد بن سليمان، عن يحيى بن عبد الله بن الضحاك بن بابلت البابلتي، قال يحيى معين: يحيى بن عبد الله بن الضحاك لم يَسْمَع والله من الأوزاعي شيئًا. وقال ابن حبان: يأتي عن الثقات بأشياء معضلات يَهِم فيها فهو ساقط الاحتجاج فيما انفرد به، وهو يروي عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن محمَّد بن مسلم الزهري ... إلى آخره.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٩٢ رقم ٦٨٥٩).
(٢) "سنن النسائي الكبير" (١/ ٤٤١ رقم ١٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>