للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه ابن ماجه (١) بسند جيد، وقال: ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، نا الفريابي، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -، أن رسول الله - عليه السلام - قال: "الوتر حق؛ فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة".

وأخرجه النسائي (٢) أيضًا بسند جيد، وقال: أنا العباس بن الوليد بن مزيد، قال: أخبرني أبي، قال: ثنا الأوزاعي، قال: حدثني الزهري، قال: ثنا عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب، أن رسول الله - عليه السلام - قال: "الوتر حق؛ فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة".

الرابع: وهو موقوف، عن يونس بن عبد الأعلى، عن سفيان بن عيينة، عن محمَّد بن مسلم الزهري، عن عطاء، عن أبي أيوب، ولم يذكر النبي - عليه السلام - ... إلى آخره.

وأخرجه النسائي (٣): أنا الربيع بن سليمان بن داود، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: نا الهيثم بن حُمَيد، قال: حدثني أبو مُعَيْد، عن الزهري، قال: حدثني عطاء بن يزيد، أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: "الوتر حق؛ فمن أحبّ أن يوتر بخمس ركعات فليفعل، ومن أحبّ أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل".

قال الحارث بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع (٢): عن سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب قال: "من شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أومى إيماءً".


(١) "سنن ابن ماجه" (١/ ٣٧٦ رقم ١١٩٠).
(٢) "سنن النسائي الكبرى" (١/ ٤٤٠ رقم ١٤٠٠).
(٣) "سنن النسائي الكبرى" (١/ ٤٤١ رقم ١٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>