للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتميمًا الداريَّ أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعةً. قال: فكان القارئ يقرأ بالمئين حتى يَعتمد على العصا من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر".

وهذا يدل على أنهم كانوا يوترون بثلاث؛ لأنه لا يجوز أن يكونوا كانوا يصلون شفعًا واحدًا ثم ينصرفون عليه حتى يَصلوه بشفع آخر.

ش: أي قد روي في الإيتار بالثلاث عن الصحابة - رضي الله عنهم - آثار أخرج عن جماعة منهم في ذلك، منها:

ما أخرجه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من طريقين صحيحين:

أحدهما: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مالك، عن محمد بن يوسف ابن بنت السائب بن يزيد، عن السائب بن يزيد بن سعيد الكندي، له ولأبيه صحبة.

وأخرجه مالك في "موطإه" (١).

والآخر: عن أبي بكرة بكار، عن روح بن عبادة بن العلاء البصري، عن مالك ... إلى آخره.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (٢) من حديث مالك.

قوله: "يقرأ بالمئين" وهو جمع مائة، وأراد إما بالآيات المئين، أو سور طويلة التي تشتمل على أكثر من مائة آية.

قوله: "في فروع الفجر" أراد به أعاليها، وفرع كل شيء أعلاه.

قوله: "وهذا يدل ... " إلى آخره، بيان ذلك: أن هذه كانت صلاة التروايح في ليالي رمضان، وما كانت إلا شفعًا شفعًا، وكانوا إذا صلّوا شفعًا لا ينصرفون عنه حتى يَصِلُوه بشفع آخر؛ فحينئذٍ يكون تطوعهم ثمان ركعات -ووترهم ثلاث ركعات- فالجملة إحدى عشرة ركعةً.


(١) "موطأ مالك" (١/ ١١٥ رقم ٢٥١).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٢/ ٤٩٦ رقم ٤٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>