للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدليل على ذلك:

ما رواه مالك في "الموطأ" (١) عن زيد بن رومان قال: "كان الناس يقومون في زمن عمر - رضي الله عنه - في رمضان بثلاث وعشرين ركعة".

فهذه العشرون كانت تراويحهم شفعًا شفعًا، والثلاث كان وترهم، وبهذا استدل أصحابنا على أن التراويح عشرون بعشر تسليمات.

فإن قيل: كيف التوفيق بين روايتي مالك هاتين؟

قلت: يمكن الجمع بأنهم قاموا بإحدى عشرة، ثم قاموا بعشرين، ويوترون بثلاث.

ومن الدليل على ذلك أيضًا:

ما رواه البيهقي في "سننه" (٢) بإسناده: عن شُتَيْر بن شكل؛ وكان من أصحاب علي - رضي الله عنه -: "أنه كان يؤمهم في رمضان بعشرين ركعة ويوتر بثلاث".

ومما يستفاد من الأثر المذكور: استحباب تطويل القراءة في التراويح، والدليل عليه أيضًا:

ما رواه مالك في "الموطأ" (٣)، عن عبد الله بن أبي بكر، أنه قال: سمعت أبي يقول: "كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام؛ مخافة الفجر" أي مخافة طلوع الفجر، ولكن هذا كان في ذلك الزمان، وكانت لأهله رغبة في كثرة العبادات وإحياء الليالي، وفي زماننا هذا ظهر الكسل والفتور للناس في العبادات، فللإمام أن يقرأ في التراويح بحيث لا يثقل عليهم ولا يؤدي إلى تنفيرهم.

وقال أصحابنا: روى الحسن، عن أبي حنيفة: أن الإِمام يقرأ في كل ركعة عشر آيات أو نحوها؛ لأن السنة في التراويح الختم مرة، وعدد ركعات التراويح في جميع


(١) "موطأ مالك" (١/ ١١٥ رقم ٢٥٢).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (١/ ١١٦ رقم ٢٥٤).
(٣) "موطأ مالك" (١/ ١١٦ رقم ٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>