للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير أن أبا يوسف قال: الإِمام بالخيار، إن شاء فعل كما روى ابن مسعود، وإن شاء فعل كما روى أنس وجابر. وقول أبي حنيفة ومحمد في هذا أحب إلينا، والله أعلم.

ش: أي: ثم طلبنا حكم الاثنين من طريق القياس هل له حكم الثلاثة أم حكم الواحد؟ فوجدنا الأصل في ذلك أن الإِمام إذا كان وراءه واحد فإنه يقيمه عن يمينه كما جاء في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.

أخرجه بإسناد صحيح، عن بكر بن إدريس بن الحجاج، عن آدم بن أبي إياس شيخ البخاري، عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

وأخرجه الجماعة مطولًا ومختصرًا، فقال البخاري (١): ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، قال: سمعت سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "بتّ في بيت خالتي ميمونة، فصلى رسول الله - عليه السلام - العشاء، ثم جاء فصلى أربع ركعات، ثم نام، ثم قام، فجئت فقمت عن يساره، فجعلني عن يمينه ... " الحديث.

وقال مسلم (٢): حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع، قالا: نا وهب بن جرير، قال: أخبرني أبي، قال: سمعت قيس بن سعد يحدث، عن عطاء، عن ابن عباس قال: "بعثني العباس إلى النبي - عليه السلام - وهو في بيت ميمونة، فبتّ معه تلك الليلة، فقام يصلي من الليل، فقمت عن يساره فتناولني من خلف ظهره فجعلني عن يمينه".

وقال أبو داود (٣): حدثنا ابن المثنى، نا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن الحكم ... إلى آخره نحو رواية البخاري.


(١) "صحيح البخاري" (١/ ٢٤٧ رقم ٦٦٥).
(٢) "صحيح مسلم" (١/ ٥٣١ رقم ٧٦٣).
(٣) "سنن أبي داود" (٢/ ٤٥ رقم ١٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>