للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الترمذي (١): نا قتيبة، قال: نا داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: "صليت مع النبي - عليه السلام - ذات ليلة، فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله - عليه السلام - برأسي من ورائي، فجعلني علي يمينه".

وقال النسائي (٢): أنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن أيوب، عن عبد الله بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس قال: "بتّ عند خالتي ميمونة، فقام رسول الله - عليه السلام - يصلي من الليل، فقمت عن شماله، فقال بي هكذا، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه".

وقال ابن ماجه (٣): ثنا محمَّد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، نا عبد الواحد بن زياد بن عاصم، عن الشعبي، عن ابن عباس قال: "بتّ عند خالتي ميمونة، فقام النبي - عليه السلام - يصلي من الليل، فقمت عن يساره، فأخذ بيدي، فأقامني عن يمينه".

قوله: "هذا لا خلاف فيه بين العلماء" أشار به إلى قوله: "وكان إذا صلى بثلاثة أقامهم خلفه"؛ لأن هذا مما لا يختلف فيه أحد من العلماء، "وإنما اختلافهم في الاثنين" أي في حكم الاثنين، هل هو كحكم الواحد أم كحكم الجماعة؟

"فقال بعضهم" وأراد بهم: أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود، وغيرهما: "يقيمهما" أي يقيم الإمام الاثنين "حيث يقيم الواحد" يعني واحدًا عن يمينه، والآخر عن شماله.

"وقال بعضهم" وأراد بهم جمهور العلماء والأئمة الأربعة وأصحابهم "يقيمهما" أي الاثنين "حيث يقيم الثلاثة" يعني يتقدم الإِمام عليهما كما يتقدم على الثلاثة فما فوقها، فصار الخلاف في هذا الفعل، فننظر فيه، هل حكمه حكم الواحد أو حكم الجمع؟


(١) "جامع الترمذي" (١/ ٤٥١ رقم ٢٣٢).
(٢) "المجتبى" (٢/ ٨٧ رقم ٨٠٦).
(٣) "سنن ابن ماجه" (١/ ٣١٢ رقم ٩٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>