للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرأينا دلائل تدل على أن حكم الاثنين في غير صورة النزاع حكم الجمع لا حكم الواحد:

منها: قوله - عليه السلام -: "الاثنان فما فوقهما جماعة".

أخرجه عن أحمد بن داود المكي شيخ الطبراني أيضًا، عن عبيد الله -بالتصغير- ابن محمَّد بن حفص بن عمر بن موسى بن عبد الله التيمي أبي عبد الرحمن البصري المعروف بابن عائشة شيخ أبي داود وأحمد، ثقة صدوق.

وعن موسى بن إسماعيل المنقري أبي سلمة التبوذكي البصري شيخ البخاري وأبي داود، كلاهما يرويان عن الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد التيمي السَعْدي الأعرجي أبي العلاء البصري المعروف بُعَليْله، فيه مقال، فعن يحيى بن معين: ليس بشيء. وعنه: ضعيف. وقال أبو داود: لا يكتب حديثه. وقال أبو حاتم: لا يشتغل بروايته فإنه ضعيف الحديث، ذاهب الحديث.

عن أبيه بدر بن عمرو بن جراد الكوفي، قال في "الميزان": فيه جهالة، ما روى عنه غير ولده.

عن جده عمرو بن جراد التيمي السعدي.

عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس.

وأخرجه ابن ماجه (١): ثنا هشام بن عمار، نا الربيع بن بدر، عن أبيه، عن جدِّه عمرو بن جراد، عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "اثنان فما فوقهما جماعة".

فجعلهما -أي الاثنين- رسول الله - عليه السلام - جماعةً فصار حكمهما كحكم ما هو أكثر منهما لا حكم ما هو أقل منهما، ومثل هذا القول حجة من اللغوي فكيف من النبي - عليه السلام -؟!


(١) "سنن ابن ماجه" (١/ ٣١٢ رقم ٩٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>