للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن الدلائل:

ما أشار إليه بقوله: "ورأينا الله -عز وجل- قد فرض للأخ ... " إلى آخره، بيانه: أن الله تعالى قد فرض للأخ من الأم أو للأخت من الأم السدس؛ وذلك قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} (١) أي وله أخ لأم أو أخت لأم، وبذلك قرئت، وفرض للثلاثة منهم الثلث؛ وذلك لقوله تعالى: ({فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} وكذلك فرض للاثنين منهم الثلث فجعل الأخوين من الأم أو الأختين من الأم مثل الثلاثة منهم.

ومنها: ما أشار إليه بقوله: "وجعل للأخت من الأب والأم النصف" بيانه: أن الله تعالى فرض للأخت الواحدة من الأب والأم النصف، وللأختين من الأب والأم الثلثين، وكذلك للثلاث فما فوقه، فقد سوَّى الله تعالى هنا أيضًا بين الاثنين والجمع، وجعل حكمهما واحدًا، وهذا لا خلاف فيه، ومنها ما أشار إليه بقوله: "وأجمعوا أن للابنة النصف" بيانه: أن الله تعالى فرض للبنت الواحدة النصف؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} (٢)، فهذا مجمع عليه للنص، وكذلك أجمعوا أن للبنات الثلثين؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} (٢). ثم قال أكثر العلماء من التابعين وغيرهم ومن الصحابة عبد الله بن مسعود: إن للاثنتين أيضًا الثلثان كالجمع منهن، وذهب آخرون منهم ومن الصحابة عبد الله بن عباس أن للاثنتين النصف كالواحدة.

ومنها غير ما ذكره الطحاوي: أن بالاثنين غير الإِمام تنعقد صلاة الجمعة عند أبي يوسف.

ومنها: أن حكم المرأتين في النصف كحكم النساء عنده.

ومنها: أن الاثنين كالثلاث عنده في سد الطريق الكبير الذي بين الإِمام والقوم.


(١) سورة النساء، آية: [١٢].
(٢) سورة النساء، آية: [١١].

<<  <  ج: ص:  >  >>