فهذا عبيد الله بن عبد الله قد روى عن ابن عباس ما يخالف ما روى مجاهد عنه، ومحال أن يكون الفرض على الإمام ركعةً فيَصِلُها بأخرى بلا قعود ولا تشهد ولا تسليم.
فلما تضادّ الخبران عن ابن عباس؛ تنافيا، ولم يكن لأحد أن يحتج في ذلك بمجاهد عن ابن عباس؛ لأن خصمه يحتج عليه بُعبَيد الله، عن ابن عباس بخلاف ذلك.
ش: هذا إشارة إلى حجة أخرى على القوم المذكورين، بيانها أن يُقال: إن ما رَوَيْتم عن مجاهد، عن ابن عباس من أن صلاة الخوف ركعة؛ يُعارِضُه ما رواه عبيد الله، عن ابن عباس أيضًا؛ لأنه صرَّح في روايته هذه بأن صلاة الخوف ركعتان، فحينئذٍ تضادّ خبرا ابن عباس وتنافيا؛ فلم يبق لهم أن يحتجوا في ذلك بخبر مجاهد عن ابن عباس؛ لأنهم متى احتجوا به يحتج عليهم خصمهم بخبر عبيد الله، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
أخرجه بإسناد صحيح عن علي بن شيبة بن الصلت السَّدُوسي، عن قبيصة بن عقبة السوائي أبي عامر الكوفي روى له الجماعة، عن سفيان الثوري، عن أبي بكر بن أبي الجهم -واسم أبي الجهم صخر، ويقال: عُبيد- بن حذيفة القرشي العدوي، روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن عبيد الله بن عبد الله -بتصغير الابن وتكبير الأب- بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة.
عن عبد الله بن عباس.
وأخرجه النسائي (١): أنا محمَّد بن بشار، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني أبو بكر بن أبي الجهم، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس: "أن رسول الله - عليه السلام - صلّى بذي قرَدٍ، فصفّ الناس خلفه صَفّين، صفًّا خلفه، وصفًّا