قوله:"فثبت" أي: إذا كان كذلك؛ ثبت بما ذكرنا أن فرض صلاة الخوف ركعتان على الإِمام، فإذا كان على الإِمام ركعتين وجب أن يكون على المأموم مثلهما، وذلك بطريق النظر والقياس؛ لأنه لم يذكر المأمومين في هذه الأحاديث بقضاء ولا غيره، ولكن الذي يقتضيه القياس أن يكونوا قد قضوا ركعةً ركعةً، والباقي ظاهر.
ص: وقد روي عن حليفة - رضي الله عنه - من قوله ما يدل على ما تأوّلنا في حديثه وحديث زيد وجابر وابن عباس - رضي الله عنهم - أنهم قضوا ركعةً ركعةً.
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن سُلَيْم بن عبدٍ، عن حذيفة قال:"صلاة الخوف ركعتان وأربع سجدات".
قال أبو جعفر -رحمه الله-: فدلَّ ذلك على أبيهم قد كانوا فعلوا ذلك مع رسول الله - عليه السلام - في الأحاديث الأول.
ش: أشار بهذا إلى تأييد ما ذكره من التأويل في أحاديث هؤلاء الصحابة - رضي الله عنهم - وهو أن الذي يوجبه النظر والقياس: أن يكون المأمومون قد قضوا ركعة ركعة؛ لأن من جملة من روى من هؤلاء الصحابة حذيفة بن اليمان، وقد روي عنه من رأيه ما يدل على تأويل حديثه بالتأويل الذي ذكرناه.
أخرجه بإسناده صحيح: عن أبي بكرة بكار، عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري، عن شريك بن عبد الله النخعي، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، عن سُلَيم -بضم السين- بن عبد السلولي الكوفي وثقه ابن حبان، عن حذيفة.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(١): ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن سُليم ابن عبدٍ، عن حذيفة قال:"صلاة الخوف ركعتان وأربع سجدات، فإن أعملك العدو حلَّ لك القتال والكلام بين الركعتين" انتهى.