للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا فهدٌ قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة، عن أبيه ... فذكر مثل حديث ربيع، عن أسيد.

"قال سفيان: فقلت للشيخ: الخطبة قبل الصلاة أو بعدها؟ قال: لا أَدْري".

ففي هذا الحديث ذكر الصلاة والجهر فيها بالقراءة، ودلّ جهره فيها بالقراءة أنها كصلاة العيدين التي تُفْعَل نهارًا في وقتٍ خاصٍّ فحكمها الجهرُ، وكذلك أيضًا صلاة الجمعة هي من صلاة النهار، ولكنها مفعولة في وقت خاصٍ، فحكمها الجهر، فثبت بذلك أن كذلك حكم الصلوات التي تُصلّى بالنهار لا في سائر الأيام ولكن لعارض، ولا في وقت خاصٍّ فحكمها المخافتة؛ فثبت بما ذكرنا أن صلاة الاستسقاء سنة قائمة لا ينبغي تركها.

ش: لما ذكر الأحاديث التي فيها بيان خروج النبي - عليه السلام - إلى المصلى واستسقائه وتقليب ردائه؛ شرع يبيِّن الأحاديث التي فيها بيان كيفية الصلاة فيه.

فأخرج حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -:

أولًا: عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي وراوي أمهات الكتب عنه، عن أسد بن موسى -الذي يقال له: أسد السنة- عن حاتم بن إسماعيل المدني أبي إسماعيل روى له الجماعة، عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة المدني، قال أبو حاتم: شيخ. روي له الأربعة.

عن أبيه إسحاق بن عبد الله المدني- قال أبو زرعة: ثقة. روى له الأربعة.

عن الوليد بن عقبة -بالقاف- والصواب: ابن عتبة بالتاء المثناة من فوق عوض القاف.

كذا قال أبو داود (١).

وأخرجه عن النفيلي، وعن عثمان بن أبي شيبة، كلاهما عن حاتم بن إسماعيل ... إلى آخره.


(١) "سنن أبي داود" (١/ ٣٧٢ رقم ١١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>