للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه أبو بكر (١)، عن داود -يعني: ابن أبي إياس- عنه.

وذهب عبيد بن عمير (٢) إلى أن عزائم السجود: {الم (١) تَنْزِيلُ}، والأعراف، و {حم (١) تَنْزِيلٌ}، وبنو إسرائيل.

وذهب جماعة إلى أنها عشر سجدات.

وقال أبو بكر بن أبي شيبة (٣): ثنا أبو أسامة، ثنا ثابت بن عمارة، عن أبي تميمة الهجيمي: "أن أشياخنا من الهجيم بعثوا رائيًا لهم إلى المدينة وإلى مكة شرفهما الله يسأل لهم عن سجود القرآن، فأخبرهم أنهم أجمعوا على عشر سجدات".

وذهب ابن حزم إلي أنها تُسْجَد للقبلة ولغير القبلة، وعلى طهارة وعلى غير طهارة، قال: وثانية الحج لا نقول بها أصلًا في الصلاة وتبطل الصلاة بها -يعني إذا سجدت فيها- قال: لأنها لم تصح بها سنة عن رسول الله - عليه السلام -, ولا أُجمع عليها وإنما جاء فيها أثر مرسل. انتهى.

قلت: فيه نظر؛ لأن الحاكم روى فيها حديثًا صحيحًا (٤): عن عمرو بن العاص: "أن رسول الله - عليه السلام - أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن العظيم منها ثلاثة في المفصل".

ص: وليس في هذا الحديث دليل عندنا على أن لا سجود فيها؛ لأنه قد يحتمل أن يكون ترك النبي - عليه السلام - السجود فيها حينئذٍ؛ لأنه كان على غير وضوء، فلم يسجد لذلك، ويحتمل أن يكون تركه لأنه كان وقتٌ لا يحل فيه السجود، ويحتمل أن يكون تركه لأن الحكم كان عنده في سجود التلاوة أن من شاء سجده ومن شاء تركه، ويحتمل أن يكون تركه لأنه لا سجود فيها.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٣٧٨ رقم ٤٣٥٠).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٣٧٧ رقم ٤٣٤٨).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٣٧٨ رقم ٤٣٥١).
(٤) "المستدرك على الصحيحين" (١/ ٣٤٥ رقم ٨١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>