للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "المصنف" (١): عن الحسن: "في الرجل يسمع السجدة وهو على غير وضوء، قال: لا سجود عليه".

وعن الشعبي (٢): "في الرجل يقرأ السجدة وهو على غير وضوء قال: يسجد حيث كان وجهه".

وعن إبراهيم (٣): "إن لم يكن عنده ماء تيمم وسجد".

وقال ابن بطال: فإن ذهب البخاري إلى الاحتجاج بقول ابن عمر وابن عباس: "سجد معه - عليه السلام - المشركون" فلا حجة فيه؛ لأن سجود المشركين لم يكن على وجه العبادة لله والتعظيم له، وإنما كان لما قيل في الحديث الضعيف أنه ذكر آلهتهم، ولا

يستنبط من سجودهم جواز السجود على غير وضوء لأن المشرك نجس لا وضوء له إلا بعد إسلامه.

الثاني: يجوز أن يكون ترك السجود حينئذٍ لكون الوقت وقت كراهة لا يحل فيه السجود، ويُبنى على هذا كراهة السجود للتلاوة في الأوقات الثلاثة التي ورد النهي عن الصلاة فيها وهي طلوع الشمس وغروبها واستوائها في كبد السماء، حتى لو تلاها في وقت غير مكروه فأداها في الوقت المكروه لا يجوز.

الثالث: يجوز أن يكون تركه لكون الحكم فيها عنده على التخيير على معنى أن مَنْ شاء سجد ومَنْ شاء ترك، ويبُنى على هذا أن سجدة التلاوة ليست بواجبة، واختلف العلماء في هذا الباب، فذهب أبو حنيفة إلى وجوبها على التالي والسامع سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد؛ لقوله تعالى: {فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا} (٤)،


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٣٧٥ رقم ٤٣٢٣).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٣٧٥ رقم ٤٣٢٥).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٣٧٥ رقم ٤٣٢٦).
(٤) سورة النجم، آية: [٦٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>