للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التطوع بعدها كالعصر والصبح فإنه لا يفعلها، وأما المغرب فإنه استثناها عن حكم الصلاة التي يتطوع بعدها لكونها إذا أعيدت تصير تطوعًا، والتطوع لا يكون وترا , ولكن ذكر جماعة من الحنفية أنه إذا أراد أن يصليها فينبغي أن يضم إليها ركعةً رابعةً لورود النهي عن التنفل بالبتيراء.

وقال ابن أبي شيبة (١): ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن جابر، عن سعيد بن عبيد، عن صلة بن زفر قال: "أعدت الصلوات كلها مع حذيفة، وشفع في المغرب بركعة".

ثنا وكيع (٢)، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: "إذا صلى المغرب وحده ثم صلى في جماعة؛ شفع بركعة".

ثنا أبو معاوية (٣)، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي - رضي الله عنه - قال: "يشفع بركعة إذا أعاد المغرب".

ص: واحتجوا في ذلك بما قد تواترت به الروايات عن رسول الله - عليه السلام - في نهيه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في غير هذا الموضع من كتابنا هذا، وذلك عندهم ناسخ لما رويناه في أول هذا الباب، وقالوا: إنه لما بيّن في بعض الأحاديث الأول فقال: "فصلوها فإنها لكم نافلة" أو قال: "تطوع" ونهى عن التطوع في هذه الآثار الأخر وأُجمع على استعمالها؛ كان ذلك داخلًا فيها ناسخًا لما قد تقدمه مما قد خالفه، ومن تلك الآثار ما لم يُقل فيه "فإنهما لكم تطوع"، فذلك يحتمل أن يكون معناه معنى هذا الذي بيَّن فيه فقال: "فإنها لكم تطوع" ويحتمل أن يكون ذلك كان في وقت كانوا يصلون فيه الفريضة مرتين فتكونا


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٧٦ رقم ٦٦٥٣).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٧٦ رقم ٦٦٥٥).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٧٦ رقم ٦٦٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>