للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ}: فرغتم عنها، وكذا معنى قوله: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ}، ومعنى قضيت حق فلان: أنهيتُ إليه حقه، ولئن سلمنا أن القضاء بمعنى الأداء فيكون مجازا، والحقيقة أولى من المجاز ولا سيما على أصلهم: المجاز ضروري لا يصار إليه إلا عند الضرورة والتعذر.

ص: حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: أنا حُميد الطويل، عن أنس، عن النبي - عليه السلام - أنه قال: "إذا جاء أحدكم -يعني إلى الصلاة- فليمش علي هينةٍ، فليصلِّ ما أدرك وليقض ما سُبِق به منها".

ش: إسناده صحيح، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف العجلي البصري روى له الجماعة البخاري في غير "الصحيح" (١).

والحديث أخرجه أحمد في "مسنده" (٢) بأتم منه: ثنا ابن أبي عدي وسهل بن يوسف، عن حميد، عن أنس قال: "أقيمت الصلاة، فجاء رجل يسْعى وقد حَفَزه النَفسُ أو انتهر، فلما انتهى إلى الصف قال: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. فلما قضى رسول الله - عليه السلام - صلاته قال: أيكم المتكلم؟ فسكت القوم، فقال: أيكم المتكلم فإنه قال خيرًا أو لم يقل بأسًا؟ قال الرجل: يا رسول الله، أنا أسرعت المشي فانتهيت إلى الصف فقلت الذي قلت. فقال: لقد رأيت اثني عشر ملكًا يبتدرون بها أيهم يرفعها، ثم قال: إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليمش على هينته، فليصل ما أدرك وليقض ما سبقه".

ص: فالنظر عندنا يدلُّ على أن من صلّى خلف الصفّ فصلاته جائزة؛ وذلك أنهم لا يختلفون في رجل كان يصلي وراء الإمام في صف فخلا موضع رجل أمامه أنه ينبغي له أن يمشي إليه حتى يقوم فيه، وكذلك روي عن عبد الله ابن عمر - رضي الله عنها -.


(١) ضعفه البخاري والنسائي والعقيلي وغيرهم ووثقه ابن معين.
(٢) "مسند أحمد" (٣/ ١٠٦ رقم ١٢٠٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>