للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمسح كله، فالنظر على [ذلك] (١) ينبغي أن تكون الأذنان مما يمسح كله قياسا على نظائرها.

قوله: "وهو قول أبي حنيفة" أي وجه النظر الذي اقتضى أن يكون ما أقبل من الأذنين وما أدبر منهما من الرأس فيمسحان معها، هو قول أبي حنيفة.

ص: وقد قال بذلك جماعة من أصحاب رسول الله - عليه السلام -، حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: ثنا هشيم، عن حُمَيد قال: "رأيت أنس بن مالك توضأ، فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما مع رأسه، وقال: إنّ ابن مسعود كان يأمر بالأذنين.

ش: أي قد قال بأن ما أقبل من الأذنين وما أدبر منهما من الرأس؛ جماعة من الصحابة، وبيّن ذلك بقوله: حدثنا ... إلى آخره.

وإسناده صحيح، وهُشيم بن بشير، وحميد الطويل أبو عُبيدة البصري.

وأخرجه الدارقطني (٢): عن أحمد بن عبد الله الوكيل، عن الحسن بن عرفة، عن هشيم ... إلى آخره نحوه سواء.

ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثني حميد، فذكر مثله.

ش: هذا طريق آخر وهو أيضًا صحيح، عن إبراهيم بن أبي داود، عن سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب الغافقي، عن حميد الطويل.

وأخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" (٣) من طريقين:

الأول: عن أبي سعيد بن أبي عمرو، عن محمَّد بن يعقوب، عن محمَّد بن هشام، عن مروان بن معاوية، عن حميد قال: "توضأ أنس ونحن عنده، فجعل يمسح


(١) ليست في "الأصل، ك" والسياق يقتضيها.
(٢) "سنن الدارقطني" (١/ ١٠٦ رقم ٥٢).
(٣) "سنن البيهقي الكبرى" (١/ ٦٤ رقم ٣٠٨، ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>