وأن الإِمام إذا صلى قاعدًا يجب على القوم أن يصلوا قعودًا نحوه، وإليه ذهبت طائفة من أهل العلم؛ على ما يجيء عن قريب إن شاء الله تعالى.
ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - عليه السلام - ركب فرسًا فصُرع عنه، فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعدٌ، وصلينا وراءه قعودًا، فلما انصرف قال: إنما جُعِل الإِمام ليؤتمّ به، فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين".
حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني الليث ويونس، عن ابن شهاب ... فذكر بإسناده مثله.
حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا حُميد، قال: ثنا أنس بن مالك، عن رسول الله - عليه السلام - ... فذكر بإسناده مثله.
ش: هذه ثلاث طرق صحاح:
الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مالك بن أنس، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن أنس ... إلى آخره.
وأخرجه الجماعة، فقال البخاري (١): ثنا أبو نعيم، قال: ثنا ابن عُيَيْنة، عن الزهري، عن أنس قال: "سقط رسول الله - عليه السلام - من فرس، فخدش -أو فجحش- شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة، فصلى قاعدًا فصلينا قعودًا، وقال: إنما جعل الإِمام ليْؤتمَّ به، فإذا كبرّ فكبروا، إذا ركع