للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومما يستفاد منه:

جواز تبليغ أحد من القوم إلى مَن خلفه بالناس.

وأن الإشارة في الصلاة لا تفسدها.

وأن الإِمام إذا صلى قاعدًا يجب على القوم أن يصلوا قعودًا نحوه، وإليه ذهبت طائفة من أهل العلم؛ على ما يجيء عن قريب إن شاء الله تعالى.

ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - عليه السلام - ركب فرسًا فصُرع عنه، فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعدٌ، وصلينا وراءه قعودًا، فلما انصرف قال: إنما جُعِل الإِمام ليؤتمّ به، فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين".

حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني الليث ويونس، عن ابن شهاب ... فذكر بإسناده مثله.

حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا حُميد، قال: ثنا أنس بن مالك، عن رسول الله - عليه السلام - ... فذكر بإسناده مثله.

ش: هذه ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مالك بن أنس، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن أنس ... إلى آخره.

وأخرجه الجماعة، فقال البخاري (١): ثنا أبو نعيم، قال: ثنا ابن عُيَيْنة، عن الزهري، عن أنس قال: "سقط رسول الله - عليه السلام - من فرس، فخدش -أو فجحش- شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة، فصلى قاعدًا فصلينا قعودًا، وقال: إنما جعل الإِمام ليْؤتمَّ به، فإذا كبرّ فكبروا، إذا ركع


(١) "صحيح البخاري" (١/ ٣٧٥ رقم ١٠٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>