وقال ابن ماجه (١): ثنا هشام بن عمار، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أنس بن مالك:"أن النبي- عليه السلام - صُرع عن فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا نعوده، فحضرت الصلاة فصل بنا قاعدًا، وصلينا وراءه قعودًا ... " إلى آخره نحو رواية البخاري.
قوله:"فصرع عنه" أي سقط.
قوله:"فجحش" بضم الجيم وكسر الحاء المهملة وبالشين المعجمة، من الجَحْش وهو مثل الخدش، وقيل: فوقه، وقال الخطابي: معناه: قد انسحج جلده، وقد يكون ما أصاب رسول الله - عليه السلام - من ذلك السقوط مع الخدش رَضّ في الأعضاء وتوجع فلذلك منعه القيام للصلاة.
وقال ابن الأثير: فجحش، أي: انخدش جلده وانسحج.
فإن قيل: وقع في رواية أبي داود من حديث جابر - رضي الله عنه -: "ركب رسول الله - عليه السلام - فرسًا بالمدينة، فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه ... " الحديث، فإنه يقتضي انفكاك قدمه - عليه السلام -، وحديث أنس يقتضي قشر الجلد.
قلت: لا مانع من حصول فك القدم وقشر الجلد معًا، ويحتمل أنهما واقعتان، والله أعلم.
قوله:"وهو قاعد" جملة اسمية وقعت حالًا من الضمير الذي في "فصلى".
قوله:"إنما جعل الإمام" لفظة "إنما" تدل على الحصر عند الإِمام فخر الدين وأتباعه، ومعنى الحصر: إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، واختار الآمدي أنها لا تفيد الحصر وإنما تفيد تأكيد الإثبات فقط، ونقله أبو حيان عن البَصْريين ونقل بعضهم أن الاتفاق على أنها تفيد الحصر، وقد استدل به من يقول: لا تتوقف صحة صلاة المأموم على صحة صلاة الإِمام إذا ظهر جنبًا أو