ش: تقرير السؤال: إن ما ذكرتم من قولكم: إن دخول المأموم في صلاة الإِمام يوجب فرضًا على المأموم لم يكن عليه قبل دخوله ولا يسقط عنه فرض كان عليه قبل دخوله، ومثّلتم بالمقيم والمسافر؛ ينتقض بالعبد الذي لا جمعة عليه، فإنه إذا دخل في الجمعة تجزئه من الظهر وتسقط عنه الفرض الذي قد كان عليه قبل دخوله مع الإِمام في الجمعة.
وتقرير الجواب أن يقال: هذا الذي ذكرتم لا ينقض ما قلنا، بل يُؤيدُه ويُقوّيه، وذلك أن العبد لم يكن عليه جمعة قبل دخوله مع الإِمام فيها، ولكنه لما دخل فيها وجَبتْ عليه لوجوبها على إمامه كالمسافر الذي دخل في الجمعة وجبت عليه لوجوبها على إمامه، فصارت الجمعة بدلًا من ظهرهما مجزئةً عنهما من الظهر؛ لأن الجمعة صارت بدلًا من الظهر بالشروع في صلاة من كانت تجب عليه من الأول، فثبت من ذلك أن دخول الرجل في صلاة غيره قد يوجب عليه ما لم يكن واجبًا عليه قبل دخوله ولا يسقط عنه ما كان واجبًا عليه قبل ذلك كما قد بيناه، فإذا كان الأمر كذلك ثبت أن الصحيح الذي يجب عليه القيام في الصلاة إذا دخل في صلاة المريض الذي قد سقط عنه القيام لم يَسْقط عنه القيام الذي كان واجبًا عليه قبل دخوله.
قوله:"ويخرج عنه فرضٌ قد كان عليه" وفي بعض النسخ "ويسقط عنه فرض" وهو الصحيح.