للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن تكون نيته مع النبي - عليه السلام - فرضًا وجاز أن تكون نفلًا، ولم يرد عن معاذ ما يدل على أحدهما، وإنما يُعرف ذلك بإخباره.

وزعم أبو البركات بن تيمية أن الإِمام أحمد ضعف هذه الزيادة، وقال: أخشى ألا تكون محفوظة.

وقال ابن الجوزي: هذه الزيادة لا تصح، ولو صحّت كان ظنًّا من جابر - رضي الله عنه -.

وكذا ذكره ابن العربي في "العارضة".

وقال الطحاوي: الدليل على عدم صحة هذه الزيادة: أن سفيان بن عيينة روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار ولم يذكرها في روايته.

قلت: أخرج حديثه مسلم (١) بدون هذه الزيادة.

حدثني محمد بن عباد، قال: ثنا سفيان، عن عمرو، عن جابر- رضي الله عنه - قال: "كان معاذ - رضي الله عنه - يصلي مع النبي - عليه السلام -، ثم يأتي فيؤم قومه، فصلى ليلةً مع النبي - عليه السلام - العشاء، ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة، فانحرف رجلٌ فسلّم، ثم صلى وحده، وانصرف، فقالوا له: أنافقت يا فلان؟ قال: لا والله، ولآتين رسول الله - عليه السلام - فلأُخبرنّه، فأتى رسول الله - عليه السلام - فقال: يا رسول الله - عليه السلام -، إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار، وإن معاذًا صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة، فأقبل رسول الله - عليه السلام - على معاذ، فقال: يا معاذ، أفتّانٌ أنت؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا". قال سفيان: فقلت لعمرو: إن أبا الزبير حدثنا، عن جابر أنه قال: "اقرأ {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} (٢)، {وَالضُّحَى (١) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى} (٣)، {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} (٤). فقال عَمرو: نحو هذا". انتهى.


(١) "صحيح مسلم" (١/ ٣٣٩ رقم ٤٦٥).
(٢) سورة الشمس.
(٣) سورة الضحى.
(٤) سورة الأعلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>