للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: ورواه أيوب أيضًا، عن عمرو بدون هذه الزيادة.

وأخرجه البخاري (١) ومسلم (٢) أيضًا: من حديث أيوب، عن عمرو، عن جابر: "أن معاذًا كان يصلي مع النبي - عليه السلام - ثم يأتي قومه فيصلّي بهم".

ورواه شعبة أيضًا، عن عمرو.

وأخرجه البخاري (٣) أيضًا: عنه، عن عمرو، عن جابر: "أن معاذًا كان يصلي مع النبي - عليه السلام -، ثم يرجع فيؤم قومه".

ورواه منصور بن زاذان أيضًا عن عمرو.

وأخرجه مسلم (٢) أيضًا: عنه، عن عمرو، عن جابر نحوه.

قوله: "ولو ثبت ذلك أيضًا ... " إلى آخره، جواب بطريق التسليم، بيانه أن يقال: سلمنا أن ما ذكرتم من الزيادة ثبتت في حديث معاذ - رضي الله عنه -، ولكن لا نُسلَّم أن فيه دليلًا على أنه كان ذلك عن معاذ بأمر النبي - عليه السلام -، فإذا لم يقم دليل على أن هذا كان بأمر النبي - عليه السلام - لم تقم به حجة على المدّعى، ولا فيه دليل على أنه لو أخبر ذلك للنبي - عليه السلام -؛ لكان أقرّه أو غيّره.

ونظير ذلك قضية رفاعة بن رافع - رضي الله عنه - فإنه أخبر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - "أنهم كانوا يجامعون على عهد النبي - عليه السلام - ولا يغتسلون إلا عند الإنزال، فقال له عمر - رضي الله عنه -: أفأخبرتم النبي - عليه السلام - بذلك فَرَضِيَه لكم؟ قال رفاعة: لا".

فلم يجعل عمر - رضي الله عنه - ذلك حجة في ترك الغسل بالإيلاج من غير إنزال، فكذلك فعل معاذ -لو سلمنا أنه فعلهُ- في عهد النبي - عليه السلام -، ولكن ليس فيه دليل على أنه كان بأمر النبي - عليه السلام - فلا تقوم به حجة.

على أنه قد روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال: "الإِمام ضامن".


(١) "صحيح البخاري" (١/ ٢٥٠ رقم ٦٧٩).
(٢) "صحيح مسلم" (١/ ٣٤٠ رقم ٤٦٥).
(٣) "صحيح البخاري" (١/ ٢٤٨ رقم ٦٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>