قال: قلت لمحمد بن إبراهيم: مِمّن سمعتَ هذا الحديث؟ فقال: من أبي سلمة عن عمر.
قيل لهم: فقد روي هذا عن عمر - رضي الله عنه - من حيث ذكرتم ولكن الذي رويناه عنه فيما بدأنا بذكره متصل الإسناد عن عُمرَ وهمامٌ حاضرٌ ذلك منه، فما اتصل إسناده عنه فهو أصلى أن يقبل عنه مما خالفه.
ش: تقرير السؤال أن يقال: قد رُوي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ما يخالف ما رويتم من أنه أعاد الصلاة لتركه القراءة فيها، وهو ما رواه بكر بن إدريس بن الحجاج الأزدي، عن آدم بن أبي إياس شيخ البخاري، عن شعبة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المدني روى له الجماعة:"أن عمر - رضي الله عنه - قال له رجلٌ ... " إلى آخره.
فإنه حكم بتمام صَلَاةِ مَنْ ترك القراءة فيها.
وجوابه ظاهر وهو: أن ما روينا إسناده متصل؛ لأن همام بن الحارث كان حاضرًا عند عمر - رضي الله عنه - وقت سؤال الرجل، وما رويتم غير متصل الإسناد؛ لأن محمد بن إبراهيم المذكور لم يسمع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ولم يكن حاضرًا عنده حين قال له رجل: إني صليتُ صلاةً لم أقرأ فيها شيئًا.
فما كان متصل الإسناد هو أولى بالعمل وأحق بالقبول.
فإن قلتَ: أليس قال شعبة: قلت لمحمد بن إبراهيم: ممن سمعت هذا الحديث؟ فقال: من أبي سلمة عن عمر - رضي الله عنه -؟
فهذا أيضًا متصل ورجاله ثقات فما الترجيح بين الحديثين؟
قلتُ: رواية همام أرجح من وجه آخر وهو أنه يحكي ما شاهده من فعل عمر - رضي الله عنه -، وأما أبو سلمة فإنه يحكي عن إفتاء عمر - رضي الله عنه - لذلك الرجل، وفعله أقوى من إفتائه، فافهم.