للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا محمد بن حميد، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا الليث، عن سعيد ابن عبد الرحمن ... فذكر بإسناده مثله ولم يرفعه.

وقوله: "فليصل التي معه" فذلك محتمل عندنا أن يفعل ذلك على أنها له تطوع.

ش: أشار بذلك إلى قوله: "ولا يجب مع قضائها مرة قضاؤها ثانية" وأخرج ذلك عن ابن عمر من ثلاث وجوه: اثنان موقوفان، وواحد مرفوع.

الأول من الموقوف: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، عن مالك ... إلى آخره.

وأخرجه مالك في "موطإه" (١).

وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): ثنا حفص بن غياث، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: "إذا ذكرت و [أنت] (٣) تصلي العصر أنك لم تصلى الظهر مضيت فيها ثم صليت الظهر، فإذا صليت العصر وذكرت أنك لم تصل الظهر [فصليت] (٤) أجزأتك".

قوله: "فليصل التي معه" أي فليصل الصلاة التي مع الإِمام، أراد أنه يفعل ذلك على وجه التطوع، أشار إليه الطحاوي.

وقوله: "فليصل التي معه فذلك ... إلى آخره" وذلك لأن الحاضرة فسدت بذكر تلك الفائتة، فلما فسد وصف الصلاة وهو الفرضية بقي أصل الصلاة وهو كونها تطوعًا.

قوله: "ثم ليصل الأخرى بعد" أي ثم ليصل الصلاة الأخرى بعد ذلك وهي الصلاة التي قد كان نسيها، فهذا يدل على وجوب الترتيب، إذ لو كان غير واجب لما أمر بإعادة الصلاة التي كانت مع الإِمام، فافهم.


(١) "موطأ مالك" (١/ ١٦٨ رقم ٤٠٦).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٤١٤ رقم ٤٧٦٤).
(٣) في "الأصل، ك": "أنك"، والمثبت من "المصنف".
(٤) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "المصنف".

<<  <  ج: ص:  >  >>