للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيان ذلك: أن حديث عكرمة عن ابن عباس يخبر أن النبي - عليه السلام - لما سألته ميمونة - رضي الله عنها - عن جلد تلك الشاة الميتة، قرأ - عليه السلام - عليها الآية التي بُيِّن فيها تحريم الميتة، وهي قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} (١) الآية، فأعلمها - عليه السلام - بذلك أن الذي حرم عليهم بتلك الآية إنما هو الذي يؤكل منها لا غيره، وأن الانتفاع بجلودها إذا دبغت غير داخل في الذي حرم منها، وكذلك حكم صوفها وشعرها ووبرها وقرنها وظلفها وحافرها وعظمها، فإن هذه الأشياء كلها لا تدخل فيما يطعم، وفي العصب. روايتان عن أصحابنا.

ثم إنه أخرج الحديث المذكور من طريقين صحيحين.

الأول: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي البصري شيخ الشيخين، عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، عن سماك بن حرب بن أوس روى له الجماعة البخاري مستشهدًا، عن عكرمة، عن ابن عباس.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (٢): من طريق أبي عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "ماتت شاة لسودة ... " إلى آخره نحو رواية الطحاوي، غير أن في لفظه: "وأنكم لا تطعمونه، إنما تدبغونه فتنتفعون به، فأرسلت إليها ... " إلى آخره.

والثاني: عن صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث، عن يوسف بن عدي ابن زريق شيخ البخاري، عن أبي الأحوص سلام بن سليم الكوفي روى له الجماعة عن سماك، عن عكرمة.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (٣) نحوه، وقال الذهبي في تنقيح "سنن البيهقي" عقيب هذا الحديث.


(١) سورة الأنعام، آية: [١٤٥].
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (١/ ١٨ رقم ٥٧).
(٣) "مسند أحمد" (١/ ٣٢٧ رقم ٣٠٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>