للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: صحيح.

قوله: "ماتت فلانة" قد ذكر أهل العربية أن فلانًا وفلانة وأبو فلان وأم فلان كنايات عن أسامي الأناسي وكناهم، وأنها قد تجئ كنايات عن أعلام البهائم أيضًا، وقال الزمخشري: وإذا كنوا عن أعلام البهائم ادخلوا اللام، فقالوا: الفلان والفلانة.

قلت: لا شك أن فلانة ها هنا كناية عن علم شاة لميمونة، ولكنها ذكرتها مجردة عن اللام".

قوله: "فلولا" كلمة "لولا" ها هنا للتحضيض كما في قوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} (١) والتحضيض: الترغيب في فعل الشيء، أو التحذير من تركه.

قوله: "مَسكها" بفتح الميم أي جلدها.

قوله: "فإنه لا بأس" أي فإن الشأن لا حرج عليكم بأن تدبغوا جلدها.

ص: وقد روى عبيد الله بن عبد الله أيضًا، عن ابن عباس نحوًا من ذلك:

حدثنا يونس، قال: أبنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس: "أن رسول الله - عليه السلام - وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله - عليه السلام -: ألا انتفعتم بجلدها، قالوا: إنها ميتة، قال: إنما حرم كلها".

فدل ذلك على أن الذي حرم من الشاة بموخها هو الذي يراد للأكل لا غير ذلك من جلودها وعصبها، فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.

ش: أي قد روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبد الله بن عباس نظير ما رواه عكرمة؛ عنه، وهو ظاهر.


(١) سورة التوبة، آية: [١٢٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>