للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإسناد الحديث صحيح على شرط مسلم.

ويونس الأول هو ابن عبد الأعلى، والثاني هو ابن يزيد الأيلي، وابن وهب هو عبد الله بن وهب، وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري.

وأخرجه مسلم (١): ثنا أبو الطاهر وحرملة، قالا: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس ... إلى آخره نحوه سواء.

وأخرجه البخاري (٢)، والترمذي (٣)، والنسائي (٤) أيضًا.

وفي لفظ للبخاري (٥): "مر النبي - عليه السلام - بعنز ميتة، فقال: ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها".

وفي لفظ لمسلم (٦): "أن ميمونة أخبرته أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله - عليه السلام - فماتت، فقال رسول الله - عليه السلام -: ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به".

قوله: "أَلَّا" بفتح الهمزة وتشديد اللام مثل "هَلاّ" كلاهما للتحضيض.

ص: وأما وجهه من طريق النظر: فإنا قد رأينا الأصل المجمع عليه أن العصير لا بأس بشربه والانتفاع به ما لم يحدث فيه صفات الخمر، فإذا حدثت فيه صفات الخمر حرم بذلك، ثم لا يزال حرامًا كذلك حتى تحدث فيه صفات الخل، فإذا حدثت فيه صفات الخلّ حلّ، فكان يحلّ بحدوث الصفة ويحرم بحدوث صفة غيرها، وإن كان بدنًا واحدًا.

فالنظر على ذلك أن يكون كذلك جلد الميتة، يحرم بحدوث صفة الموت فيه، ويحل بحدوث صفة الأمتعة فيه من الثياب وغيرها فيه، فإذا دبغ فصار كالجلود


(١) "صحيح مسلم" (١/ ٢٧٦ رقم ٣٦٣).
(٢) "صحيح البخاري" (٢/ ٥٤٣ رقم ١٤٢١).
(٣) "جامع الترمذي" (٤/ ٢٢٠ رقم ١٧٢٧).
(٤) "المجتبى" (٧/ ١٧٢ رقم ٤٢٣٥).
(٥) "صحيح البخاري" (٥/ ٢١٠٤ رقم ٥٢١٢).
(٦) "صحيح مسلم" (١/ ٢٧٧ رقم ٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>