والأمتعة فقد حدثت فيه صفات الحلال، فالنظر على ما ذكرنا أن يحل بحدوث تلك الصفة فيه.
ش: أي وأما وجه هذا الباب من طريق النظر والقياس، وهذا الوجه ظاهر، ولكن قوله:"فإذا حدثت فيه صفات النحل حلّ" ليس بمجمع عليه؛ لأن عند الشافعي وأخرين أن الخمر إذا صار خلا إنما يحل إذا كان من ذاته من غير معالجة بشيء.
قوله:"وإن كان بدنًا واحدًا" أراد به ذاتا واحدة.
ص: وحجه أخرى: أنا قد رأينا أصحاب رسول الله - عليه السلام - لما أسلموا لم يأمرهم النبي - عليه السلام - بطرح نعالهم وخفافهم وأنطاعهم التي كانوا اتخذوها في حال جاهليتهم، وإنما كان ذلك من ميتة أو من ذبيحة، فذبيحتهم إنما كانت ذبيحة أهل الأوثان، فهي في حرمتها على أهل الإِسلام كحرمة الميتة، فلما لم يأمرهم النبي - عليه السلام - بطرح ذلك، وترك الانتفاع به ثبت أن ذلك قد كان خرج من حكم الميتة ونجاستها بالدباغ، إلى حكم سائر الامتعة وطهارتها، وكذلك كانوا مع رسول الله - عليه السلام - إذا افتتحوا بلادًا من بلاد المشركين لا يأمرهم بأن يتحاموا خفافهم ونعالهم وأنطاعهم وسائر جلودهم فلا يأخذوا من ذلك شيئًا، بل كان لا يمنعهم من شيء من ذلك، فذلك دليل على طهارة الجلود بالدباغ.
ش: أي دليل أخر في طهارة الجلود بالدباغ، وهو ظاهر.
قوله:"إنا قد رأينا" يجوز فيه الكسر والفتح، فالفتح على أنه في محل الرفع على الابتداء، وخبره قوله:"حجة أخرى" مقدمًا، والكسر على أنه ابتداء كلام.
وقوله:"حجة أخرى" خبر مبتدأ محذوف، أي وهذه حجة أخرى، أو يكون التقدير: خُذ حجة أخرى، فحينئذ يتعين النصب على المفعولية.
قوله:"ذبيحة أهل الأوثان" لأنهم لم يكو نوا أهل كتاب.
قوله:"وكذلك كانوا" أي الصحابة - رضي الله عنهم -، وهذه إشارة إلى حجة أخرى.