للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهل الكتاب، فصح بذلك ما أوله في حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، فصار ما روي عن علي - رضي الله عنه - شاهدًا له. فافهم.

ثم إسناده حديث علي - رضي الله عنه - صحيح، ومسدد بن مسرهد شيخ البخاري وأبي داود، وعبد الواحد بن زياد العبدي البصري روى له الجماعة، وليث بن أبي سليم القرشي أبو بكر الكوفي أحد مشايخ أبي حنيفة روى له الجماعة- البخاري مستشهدًا ومسلم مقرونًا بغيره، وابن سخبرة وهو عبد الله بن سخبرة الكوفي أبو معمر روى له الجماعة.

والحديث أخرجه الحازمي: ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن، ثنا أبو بكر الطبري، ثنا يحيى بن محمد البصري، ثنا أبو حذيفة، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي معمر قال: "مرت بنا جنازة فقمت، فقال علي - رضي الله عنه -: من أفتاك بهذا؟ قلت: أبو موسى الأشعري، فقال علي - رضي الله عنه -: ما فعله رسول الله - عليه السلام - إلا مرة، فلما نسخ ذلك ونهي عنه انتهى.

ورواه أبو عاصم، عن الثوري بالإسناد وقال فيه: "قام رسول الله - عليه السلام - مرة ثم نهي عنه".

وحديث أبي موسى الأشعري أخرجه الحكم (١): من حديث ابن أبي سليم، عن مجاهد، عن أبي موسى، أن رسول الله - عليه السلام - قال: "إذا مرت بكم جنازة إن كان مسلمًا أو يهوديًّا أو نصرانيًّا فقوموا لها؛ فإنه ليس يقام لها ولكن يقام لمن معها من الملائكة".

ص: وقد حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، قال: ثنا شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن زيد بن وهب قال: "تذاكرنا القيام إلى الجنازة عند علي - رضي الله عنه - فقال أبو مسعود: قد كنا نقوم، فقال علي - رضي الله عنه -: ذلك وأنتم يهود".


(١) وأخرجه أحمد في "مسنده" (٤/ ٣٩١ رقم ١٩٥٠٩)، والطيالسي في "مسنده" (١/ ٧١ رقم ٥٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>