للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمعنى هذا أنهم كانوا يقومون على شريعتهم، ثم نسخ ذاك شريعة الإسلام فيه، وقد ثبت بما وصفنا في هذا الباب أيضًا نسخ ما رويناه في أوله من الآثار، عن رسول الله - عليه السلام - في القيام للجنازة بالآثار التي رويناها بعد ذلك.

ش: ذكر هذا أيضًا تأكيدًا لما قاله من أن نسخ القيام للجنازة إنما كان برفع شريعة الإِسلام إياه لا لأجل المخالفة لأهل الكتاب، وهو ظاهر؛ دل عليه حديث علي - رضي الله عنه -

أخرجه بإسناد صحيح، عن فهد بن سليمان، عن محمد بن سعيد شيخ البخاري، عن شريك بن عبد الله النخعي، عن عثمان بن أبي زرعة -وهو عثمان بن المغيرة- الكوفي روى له الجماعة سوى مسلم، عن زيد بن وهب الجهني أبي سليمان الكوفي، رحل إلى النبي - عليه السلام - فقبض وهو في الطريق روى له الجماعة.

وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا ابن فضيل، عن [يزيد] (٢)، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "كنا مع علي - رضي الله عنه -، فمرت علينا جنازة، فقام رجل، فقال علي - رضي الله عنه -: ما هذا؟! كان هذا من صنيع اليهود".

قوله: "وقد ثبت بما وصفنا ... إلى آخره" أشار بذلك إلى أن الأحاديث التي رواها في أول الباب نسخت بالأحاديث التي رواها بعد ذلك.

ص: وقد حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: حدثني أنس بن عياض، عن أنيس بن أبي يحيى، قال: سمعت أبي يقول: "كان ابن عمر وأصحاب النبي - عليه السلام - يجلسون قبل أن توضع الجنازة".


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٤٠ رقم ١١٩٢٠).
(٢) في "الأصل، ك": "زيد"، وهو تحريف، والمثبت من المصنف، ويزيد هذا هو ابن أبي زياد القرشي أبو عبد الرحمن الكوفي، يروي عن ابن أبي ليلى، ويروي عنه محمد بن فضيل بن غزوان. انظر ترجمته في "تهذيب الكمال".

<<  <  ج: ص:  >  >>