ص: حدثنا فهد، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا عبد الوارث بن سعيد، عن أبي غالب، عن أنس - رضي الله عنه -: "أن النبي - عليه السلام - كان يكبر أربع تكبيرات على الميت".
ش: الحماني هو يحيى بن عبد الحميد أبو زكرياء الكوفي ثقة، وثقه أحمد وغيره إلا أنه شيعي، وعن النسائي: ضعيف. ونسبته إلى حمان -بكسر الحاء المهملة وتشديد الميم- قبيلة من تميم.
وأبو غالب البصري ويقال الأصبهاني قيل: اسمه حزور، وقيل: سعيد بن الحزور وقيل: نافع، فالترمذي تارة صحح حديثه، وتارة حسنه.
ص: وقالوا: في حديث زيد بن أرقم الذي بدأنا بذكره في هذا الباب أنه كان يكبر على الجنائز أربعًا قبل المرة التي فيها كبر خمسًا، فلا يجوز أن يكون كان يفعل ذلك، وقد كان رأي النبي - عليه السلام - يفعل خلافه إلا لمعنى قد رأى النبي - عليه السلام - يفعله، وهو ما رواه عنه أبو سلمان المؤذن في صلاته على أبي سريحة - رضي الله عنه -، وفي تكبيره عليه أربعًا. ويحتمل تكبيره على تلك الجنائز خمسًا أن يكون ذلك لأن حكم ذلك الميت أن يكبر عليه خمسًا، لأنه من أهل بدر؛ فإنهم قد كانوا يفضلون في التكبير في الصلاة عليهم على ما يكبر على غيرهم.
ش: أي قال الآخرون، وهم أهل المقالة الثانية، وأراد به الجواب عن حديث زيد بن أرقم المذكور في أوّل الباب الذي احتجت به أهل المقالة الأولى، بيانه: أن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - كان يكبر أربعًا ثم كبر خمسًا مرة، على ما رواه ابن أبي ليلى عنه، فلا يجوز أن يصدر منه هذا الفعل والحال أنه قد كان رأى النبي - عليه السلام - يفعل بخلافه إلا لأجل معنى وقف عليه من جهة النبي - عليه السلام -، وهو ما رواه عنه أبو سلمان المؤذن في صلاته على أبي سريحة بأربع تكبيرات، ثم يحتمل تكبيره خمسًا في تلك المرة التي رواها عنه ابن أبي ليلى أن يكون لأجل حكم ذلك الميت أن يكبر عليه خمسًا؛ لأنه كان من أهل بدر، وقد كان أهل بدر يفضلون في التكبير في الصلاة عليهم على ما