للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكبر على غيرهم، على ما يجيء: "أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - كان يكبر على أهل بدر ستًّا، وعلى أصحاب رسول الله - عليه السلام - خمسًا، وعلى سائر الناس أربعًا".

وروى الحازمي في كتابه "الناسخ والمنسوخ" عن أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد القاضي المروزي، نا نافع أبو هرمز، نا أنس بن مالك: "أن رسول الله - عليه السلام - كبر على أهل بدر سبع تكبيرات، وعلى بني هاشم سبع تكبيرات، وكان آخر صلاته أربعًا، حتى خرج من الدنيا". قال: وإسناده واهٍ، وقد روي آخر صلاته كبر أربعًا من عدة روايات كلها ضعيفة، ولذلك جعل بعض العلماء الأمر على التوسع، وأن لا وقت ولا عدد، وجمعوا بين الأحاديث وقالوا: كان النبي - عليه السلام - يفضل أهل بدر على غيرهم وكذا بني هاشم فكان يكبر عليهم خمسًا وعلى من دونهم أربعًا، وأن الذي أخر صلاة النبي - عليه السلام - لم يكن الميت من بني هاشم ولا من أهل بدر.

ص: وقد حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود (ح).

وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر - رضي الله عنه -: "كل ذلك قد كان خمس وأربع، فأمر عمر الناس بأربع يعني في الصلاة على الجنازة".

حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد يعني ابن أبي أنيسة، عن حماد، عن إبراهيم قال: "قبض رسول الله - عليه السلام - والناس مختلفون في التكبير على الجنازة، لا تشاء أن تسمع رجلًا [يقول] (١): سمعت رسول الله - عليه السلام - يكبر سبعًا، وآخر يقول: سمعت رسول الله - عليه السلام - يكبر خمسًا، وآخر يقول: سمعت رسول الله - عليه السلام - يكبر أربعًا ألا سمعته، فاختلفوا في ذلك، فكانوا على ذلك حتى قبض أبو بكر - رضي الله عنه -، فلما ولي عمر - رضي الله عنه - ورأى اختلاف الناس في ذلك شق ذلك عليه جدًّا، فأرسل إلى رجال من أصحاب رسول الله - عليه السلام - فقال: إنكم معاشر أصحاب رسول الله - عليه السلام - متى تختلفون على الناس يختلفون من


(١) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".

<<  <  ج: ص:  >  >>