عن أبي وائل قال:"جمع عمر - رضي الله عنه - الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازة، فقال بعضهم: كبر رسول الله - عليه السلام - خمسًا، وقال بعضهم: كبر سبعًا، وقال بعضهم: كبر أربعًا، قال: فجمعهم على أربع تكبيرات كأطول الصلاة".
قوله:"إلا سمعته" متعلق بقوله: "لا تشاء أن تسمع".
قوله:"فاختلفوا في ذلك" أي في عدد التكبير على الجنازة، فكانوا على هذا الحكم حتى قبض أبو بكر - رضي الله عنه -.
قوله:"شق ذلك" جواب لقوله: "فلما ولي عمر - رضي الله عنه -".
قوله:"إنكم معاشر أصحاب رسول الله - عليه السلام -" المعاشر جمع معشر، قال الجوهري: المعاشر جماعات الناس، والواحد معشر، من العشير: القبيلة، والمُعاشر: والزوج وأصل ذلك كله من العشرة وهي الصحبة.
قوله:"متى تختلفون" والتقدير: إنكم يا معاشر أصحاب رسول الله - عليه السلام -، والجملة الندائية معترضة بين اسم إن وخبرها.
قوله:"نِعْمَ ما رأيت" أي نِعْمَ الرأي الذي رأيت.
قوله:"مثل التكبير في الأضحى والفطر" أي مثل عدد التكبير في عيد الأضحى وعيد الفطر أربع تكبيرات، وهذا التشبيه إنما يتمشى على قول أصحابنا؛ لأن عندهم التكبيرات الزائدة في كل واحد من العيدين أربع تكبيرات في الركعة الأولى بعد القراءة، وبتكبيرة الإحرام تكون خمس تكبيرات، وأما في الركعة الثانية فالزوائد ثلاث تكبيرات بعد القراءة وبتكبيرة الركوع تكون أربع تكبيرات، وروى أبو عائشة جليس لأبي هريرة:"أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى وحذيفة كيف كان رسول الله - عليه السلام - يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربعًا تكبيرة على الجنازة، فقال حذيفة: صدق".