للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أحمد بن حنبل: يكبر في الركعة الأولى سبعًا مع تكبيرة الإحرام ولا يعتدّ بتكبيرة الركوع؛ لأن بينهما قراءة، ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات ولا يعتد بتكبيرة النهوض، ثم يقرأ في الثانية، ثم يكبر ويركع.

وروي ذلك عن فقهاء المدينة السبعة، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ومالك، والمزني.

وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عباس وابن عمر ويحيى الأنصاري قالوا: يكبر في الأولى سبعًا، وفي الثانية خمسًا، وبه قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق؛ إلا أنهم قالوا: يكبر سبعًا في الأولى سوى تكبيرة الافتتاح.

وروي عن ابن عباس وأنس والمغيرة بن شعبة وسعيد بن المسيب والنخعي: يكبر سبعًا سبًعا.

وفي "الأحكام" لابن بزيزة: اختلف العلماء في تكبير العيد على نحو اثني عشر قولًا.

قوله: "فأجمع أمرهم على ذلك" على صيغة المجهول أي على أن التكبير في الجنازة أربع.

قوله: "بمَشُورة" بفتح الميم وضم الشين وجاء بسكون الشين أيضًا، وكلاهما بمعنى الشورى، من شاورته في الأمر واستشرته، وأصله من الشَّوْر وهو عرض الشيء وإظهاره، ومنه يقال للجمال والحسن: الشُّوَرة والشارة، وفي الحديث: "أن رجلًا أتاه وعليه شارة حسنة، أي هيئة وألفها مقلوبة من الواو، والشَّوَار بالفتح متاع البيت.

قوله: "وهم قد حضروا" أي والحال أن الصحابة قد حضروا من فعل رسول الله - عليه السلام - ما رواه حذيفة بن اليمان من تكبيره - عليه السلام - على الجنازة خمسًا، وما رواه زيد بن أرقم كذلك، وقد مر حديثهما في أول الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>