للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدليل على ذلك: ما رواه البخاري (١): عن السائب بن يزيد قال: "كنا نؤتي بالشارب على عهد رسول الله - عليه السلام - وإمرة أبي بكر - رضي الله عنه - وصدرًا من خلافة عمر - رضي الله عنه - فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى إذا كان آخر إمرة عمر بن الخطاب فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين".

وروي البخاري، (٢) ومسلم (٣) بإسنادهما: عن أنس - رضي الله عنه -: "أن النبي - عليه السلام - ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال: عبد الرحمن أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر - رضي الله عنه -".

وأخرج أبو داود (٤): عن عبد الرحمن بن أزهر: "أن رسول الله - عليه السلام - أتي بشارب خمر وهو بحنين فحثى في وجهه التراب، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم، حتى قال لهم؛ ارفعوا، ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين، ثم جلد عمر - رضي الله عنه - صدرًا من إمارته أربعين، ثم جلد ثمانين في آخر خلافته، وجلد عثمان الحدَّين كليهما ثمانين وأربعين، ثم أثبت معاوية الحد ثمانين".

قوله: "وترك بيع أمهات الأولاد" يعني كما أجمعوا على ذلك بعد النبي - عليه السلام - مع أنهم كانوا يبيعونها في زمن النبي - عليه السلام -، والدليل عليه قول جابر - رضي الله عنه -: "كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله - عليه السلام -".

وقد روي عن أبي سعيد الخدري مثل ذلك أيضًا، ولكن أجمعت الصحابة بعد النبي - عليه السلام - على المنع من بيعهن، وسند الإجماع في ذلك: ما روي: "أن رسول الله - عليه السلام - قال في مارية حين ولدت إبراهيم: أعتقها ولدها.


(١) "صحيح البخاري" (٦/ ٢٤٨٨ رقم ٦٣٩٧).
(٢) "صحيح البخاري " (٦/ ٢٤٨٧ رقم ٦٣٩١)، (٦/ ٢٤٨٨ رقم ٦٣٩٤).
(٣) "صحيح مسلم" (٣/ ١٣٣١ رقم ١٧٠٦).
(٤) "سنن أبي داود" (٤/ ١٦٦ رقم ٤٤٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>