للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: الشهيد حي في أحكام الآخرة، فأما في أحكام الدنيا فهو ميت يقسم ميراثه، وتتزوج امرأته والصلاة عليه من أحكام الدنيا.

فإن قيل: الصلاة ما شرعت إلا بعد الغسل، فسقوطه دليل على سقوطها.

قلت: غسله لتطهيره، والشهادة طهرته فاغنت عن الغسل، كسائر الموتى بعدما غسلوا.

أما حديث ابن عباس فأخرجه من طريقين:

الأول: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الخارفي شيخ الشيخين، عن أبي بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي الحناط -بالنون- المقرئ، واسمه محمد أو عبد الله أو سالم أو شعبة أو رؤبة أو مسلم أو خداش أو مطرف أو حماد أو حبيب، والصحيح أن اسمه كنيته، روى له الجماعة مسلم في مقدمة كتابه.

عن يزيد بن أبي زياد القرشي الكوفي، احتج به الأربعة، وروى له مسلم مقرونًا بغيره.

عن مقسم بن بَجَرَة -بباء موحدة وجيم وراء مفتوحات، وقيل: بضم الباء وسكون الجيم، وقيل: ابن نجدة بالنون والجيم- مولي عبد الله بن الحارث بن نوفل، ويقال له: مولى ابن عباس للزومه له، روي له الجماعة سوى مسلم.

وأخرجه ابن ماجه (١): ثنا محمَّد بن عبد الله بن نمير، نا أبو بكر بن عياش، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس قال: "أتي بهم رسول الله - عليه السلام - يوم أحد، فجعل يصلي على عشرة عشرة، وحمزة هو كما هو، يرفعون وهو كما هو موضوع".


(١) "سنن ابن ماجه" (١/ ٤٨٥ رقم ١٥١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>