للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أراد بهذه الآثار: التي رواها عن عائشة وعبد الله بن أبي طلحة، عن أبي طلحة والمغيرة بن شعبة والبراء بن عازب وعامر الشعبي مرسلًا، وحاصل كلامه: أن أحاديث هؤلاء لما تضادت ما روي عن سمرة وعن عروة عن عائشة اللذين يدلان على نفي الصلاة على الأطفال، أُعْمِلَت العادة في ذلك، فما وافق من الآثار عادات المسلمين ثبت، وما خالف انتفى، وعن هذا قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن الطفل إذا عُرِفَت حياته واستهل صُلي عليه.

فإذا كان كذلك يكون الإجماع منعقدًا على العمل بالأحاديث المثبتة للصلاة على الأطفال.

فإن قيل: ما وجه قول الطحاوي ويكون ناسخًا لما خالفه، وما وجه هذا النسخ؟

قلت: لم يُرد بذلك النسخ المصطلح عليه، وإنما أراد بذلك معناه اللغوي، بمعنى ويكون رافعًا لما خالفه من الآثار بسبب انعقاد الإجماع على خلاف ما خالفه.

ص: وأما وجهه من طريق النظر، فإنا رأينا الأطفال يغسلون باتفاق المسلمين، وقد رأينا البالغين كل من غُسِّل منهم صلي عليه، ومن لم يغسل من الشهداء ففيه اختلاف، فمن الناس من يصلى عليه ومنهم من لا يصلى عليه؛ فكان الغسل لا يكون إلا وبعده صلاة، وقد تكون صلاة ولا غسل قبلها، فلما كان الأطفال يغسلون كما يغسل البالغون؛ ثبت أنه يصلى عليهم كما يصلى على البالغين.

فهذا هو النظر في هذا الباب، وقد وافق ما جرت عليه عادة المسلمين من الصلاة على الأطفال، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.

ش: أي وأما وجه هذا الباب من طريق النظر والقياس: أن يقال: كل من يغسل من الموتى يصلى عليه، فالطفل يغسل بالإجماع فيصلى عليه، وكل من لا يغسل لا يصلي عليه إلا الشهيد، فإنه لا يغسل ولكن يصلى عليه، وقد ذكرنا أنه في حكم المغسول فيصلى عليه، ولكن فيه خلاف أشار إليه بقوله: "فمن الناس من يصلي

<<  <  ج: ص:  >  >>