عليه" وأراد بهم أبا حنيفة وأصحابه، "ومنهم من لا يصلي عليه" وأراد بهم: الشافعي ومالكًا وأحمد؛ فإنهم قالوا: لا يصلى عليه.
ص: وقد روي ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله - عليه السلام -:
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، عن يونس، عن نافع، أنه حدثه: "أن عبد الله بن عمر صلى في الدار على مولود له، ثم أمر به فحمل فدفن".
حدثنا على بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا محمد بن راشد، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: "إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه".
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن منصور بن أبي منصور، عن أبي هريرة: "أنه استفتي في صبي مولود مات أيصلى عليه؟ قال: نعم".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: "رأيت أبا هريرة صلى على منفوس لم يعمل خطيئة قط، فسمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر".
ش: أي قد روي فعل الصلاة على الأطفال عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -، وأخرج في ذلك عن ثلاثة منهم، وهم: عبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وأبو هريرة - رضي الله عنهم -.
أما أثر عبد الله بن عمر فأخرجه بإسناد صحيح: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن نافع مولى ابن عمر.
وهؤلاء كلهم رجال مسلم.
وأما أثر جابر بن عبد الله فأخرجه بإسناد صحيح: عن علي بن شيبة بن الصلت، عن يزيد بن هارون الواسطي، عن محمَّد بن راشد الخزاعي البصري، أصله شامي وثقه أحمد، وعن يحيى: ثقة صدوق. روى له الأربعة.