للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتغوط عليها أو يبال، وحديث أبي هريرة على إباحة المشي بالنعال التي لا قذر فيها بين القبور.

فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.

ش: ذكر حديث أبي هريرة لكونه حجة لأهل المقالة الثانية فيما ذهبوا إليه، ووفق أيضًا بينه وبين حديث بشير بن الخصاصية؛ لأنه يقع بينهما التعارض إذا حمل معنى حديث بشير على ما حمله عليه أهل المقالة الأولى، وهو ظاهر.

ووجه التوفيق الذي ذكره: هو أن حديث بشير محمول على أنه كانت فيه نجاسة، وكان النهي لذلك لا لأنه كره المشي بين القبور بالنعال كما قد ذكرناه، وهذا معنى قوله: "فهذا يعارض الحديث الأول" أي حديث أبي هريرة هذا يعارض حديث بشير "إذ كان معناه" أي حين كان معناه على ما حمله عليه أهل المقالة الأولى، وهو الحمل على المنع مطلقًا، والباقي ظاهر.

ثم إنه أخرج حديث أبي هريرة من ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن نصر بن مرزوق، عن آدم بن أبي إياس عبد الرحمن التميمي شيخ البخاري، عن حماد بن سلمة روى له الجماعة البخاري مستشهدًا، عن محمَّد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني روى له الجماعة البخاري مقرونًا بغيره ومسلم في المتابعات، عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف روى له الجماعة، عن أبي هريرة.

وأخرجه أحمد بن منيع في "مسنده" (١): حدثنا عباد بن عباد المهلبي ويزيد بن هارون -واللفظ لفظ عباد- قالا: ثنا محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة -قال أحمد: دخل أحدهما في حديث الآخر- في الميت إذا وضع في قبره، قال: "إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه ... " الحديث بطوله.


(١) انظر "إتحاف الخيرة" (٢/ ٤٩٠ - ٤٩١ رقم ١٩٥٤/ ١) بتحقيقنا. وقال البوصيري: رجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>