للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والترمذي (١)، عن ابن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان ... إلى آخره نحوه، وقال هذا حديث حسن صحيح.

ومما يُستفاد منه: جواز المسح على الخفين، وسؤال المفضول الفاضلَ عن بعض أعماله التي في ظاهرها مخالفة للعادة؛ لأنه قد يكون عن نسيان فيرجع عنه، وقد يكون تعمدا لمعنى خَفِي على المفضول ليستفيده.

ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة، قال ثنا سفيان، قال: ثنا علقمة، عن سليمان، عن أبيه، عن النبي - عليه السلام -: "أنَّه كان يتوضأ لكل صلاة.

ش: هذا الإسناد بعينه هو إسناد الحديث الأول ولكن فيه اقتصر على قوله: "إنه كان يتوضأ لكل صلاة".

وأخرجه أبو يعلى في "مسنده": عن زهير، عن وكيع، عن سفيان، عن محارب ابن دثار، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، نحوه.

ص: فذهب قوم إلى أنَّ الحاضرين يجب عليهم أنْ يَتوضئوا لكل صلاة، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: طائفة من الظاهرية، وجماعة من الشيعة فإنهم أوجبوا الوضوء لكل صلاة في حق المقيمين دون المسافرين، واحتجوا في ذلك بحديث بُريدة المذكور؛ لأنه - عليه السلام - كان يتوضأ لكل صلاة، ثم صلى الصلوات الخمس يوم فتح مكة بوضوء واحد؛ لأنه كان مسافرا.

وذهبت طائفة إلى إيجاب الوضوء لكل صلاة مطلقا من غير حَدَثٍ، وروي ذلك عن ابن عمر وأبي موسى، وجابر بن عبد الله، وعَبِيدة السَّلْمَاني، وأبي العالية، وسعيد بن المسيّب، إبراهيم، والحسن، وحكى ابن حزم في كتاب "الإجماع" هذا المذهب عن عمرو بن عبيد قال: "وروينا عن إبراهيم النخعي: ألَّا يصلى بوضوء واحد أكثر من خمس صلوات".


(١) "جامع الترمذي" (١/ ٨٩ رقم ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>