قلنا: إن رائطة أو ريطة لقب لزينب المذكورة، فمن أدعى أنهما امرأتان ولهما قضيتان فعليه البيان.
ص: وقد روي أيضًا عن أبي هريرة عن رسول الله - عليه السلام - ما يدل على أن تلك الصدقة التي أباح لها رسول الله - عليه السلام - إنفاقها على زوجها كانت من غير الزكاة.
حدثنا فهدٌ، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري، عن عمر بن نُبيه الكعبي، عن المقبري، عن أبي هريرة:"أن رسول الله - عليه السلام - انصرف من الصبح يومًا فأتي على النساء في المسجد فقال: يا معشر النساء ما رأيت من ناقصات عقول ودين أذهب بعقول ذوي الألباب منكن، وإني قد رأيت أنكن أكثر أهل النار يوم القيامة فتقربن إلى الله بما استطعتن، وكان في النساء امرأة عبد الله بن مسعود فانقلبت إلى عبد الله بن مسعود فأخبرته بما سمعت من رسول الله - عليه السلام - وأخذت حليًّا لها، فقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: أين تذهبين بهذا الحلي فقالت: أتقرب إلى الله وإلى رسوله لعل الله لا يجعلني من أهل النار، قال: هلمي ويلك، تصدقي به عليَّ وعلى ولدي، فقالت: لا والله حتى أذهب إلى رسول الله - عليه السلام -، فذهبت تستأذن على رسول الله - عليه السلام -، فقالوا: يا رسول الله هذه زينب تستأذن، فقال: أي الزيانب هي؟ قالوا: امراة عبد الله بن مسعود، فدخلت على النبي - عليه السلام - فقالت: إني سمعت منك مقالة فرجعت إلى ابن مسعود فحدثته فأخذت حلي أتقرب به إلى الله وإليك رجاء أن لا يجعلني في النار، فقال ابن مسعود: تصدقي به عليَّ وعلى بنيَّ فإنا له موضع. فقلت: حتى استأذن رسول الله - عليه السلام -، فقال رسول الله - عليه السلام -: تصدقي به عليه وعلى بنيه فإنهم له موضع".
حدثنا الحسين بن الحكم الحِبَرِي، قال: ثنا عاصم بن علي، قال: ثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني عمرو بن أبي عمرو، عن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن رسول الله - عليه السلام - مثله.