قال: ثنا محمَّد بن سعيد، قال: ثنا عبد الرحيم، عن محمَّد بن إسحاق، عن يزيد ابن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شُماسة، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "لا يدخل الجنة صاحب مكس" يعني: عاشرًا.
فهذا هو العشر المرفوع من المسلمين، وأما الزكاة فلا.
ش: أشار به إلى الجواب عن الأحاديث التي احتجت بها أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه، وهو أن يقال: إن المراد من العشر الذي رفعه رسول الله - عليه السلام - عن المسلمين هو الذي كان يؤخذ منهم قبل الإسلام، وهو الذي كان يسمى المكس، وهو خلاف الزكاة التي نص الله تعالى ورسوله على إخراجها ودفعها إلى الإِمام ليضعها في مصارفها، وقد بيَّن ذلك عقبة بن عامر الجهني في حديثه عن النبي - عليه السلام -: "لا يدخل الجنة صاحب مكس" وأراد به العاشر الذي كان يأخذه منهم على طريق الظلم.
وأخرجه بإسناد صحيح، عن فهد بن سليمان، عن محمَّد بن سعيد بن الأصبهاني شيخ البخاري، عن عبد الرحيم بن سليمان أبي علي الأشل روى له الجماعة، عن محمَّد بن إسحاق المدني روى له الجماعة البخاري مستشهدًا ومسلم في المتابعات، عن يزيد بن أبي حبيب سويد المصري روى له الجماعة، عن عبد الرحمن بن شماسة بن ذؤيب المصري روى له الجماعة سوى البخاري.
وأخرجه أبو داود (١): ثنا عبد الله بن محمَّد النفيلي، عن محمد بن سلمة، عن محمَّد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عقبة ابن عامر قال: سمعت رسول الله - عليه السلام - يقول:"لا يدخل الجنة صاحب مكس".
أخرجه في باب:"السعاية على الصدقة" في أول كتاب الخراج.
وقال ابن الأثير في تفسير هذا الحديث: المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس وهو العشار.