- رضي الله عنه - لما استخلف وَجَّه أنس بن مالك - رضي الله عنه - إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب: هذه فريضة -يعني- الصدقة التي فرض رسول الله - عليه السلام - على المسلمين التي أمر الله -عز وجل- بها ورسوله - عليه السلام - فمن سُئلها من المؤمنين على وجهها فليُعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه، فذكر فرائض الصدقة، وقال: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيسٌ".
ش: أي: احتج الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث أنس - رضي الله عنه -.
أخرجه بإسناد صحيح: عن إبراهيم بن مرزوق، عن محمَّد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري، عن أبيه عبد الله بن المثنى، عن عمه ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري قاضي البصرة، عن جده أنس بن مالك ... إلى آخره.
وأخرجه البخاري (١) مطولًا: ثنا محمَّد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري، قال: حدثني أبي، قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس: "أن أنسًا حدثه أن أبا بكر- رضي الله عنه - كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - عليه السلام - على المسلمين، والتي أمر الله بها ورسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطِ في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس: شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستًّا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدةً وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت -يعني- ستًّا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومَن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة.