للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقرهم الله، فلو كان على وجه المساقاة لوجب ضرب الأجل والتقييد بالزمان؛ لأن الإجارة المجهولة محرمة.

ص: وقد دل على ذلك ما حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن خُبَيب بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، عن سهل بن أبي حثمة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعو الربع".

فقد علمنا أن ذلك لا يكون إلا في وقت ما تؤخذ الزكاة؛ لأن ثمرته لو بلغت مقدار ما تجب فيه الزكاة لم يحط عنه شيء مما وجب عليه فيها وأخذ منه مقدار ما وجب عليه فيها بكماله، هذا مما قد اتفق عليه المسلمون، ولكن الحطيطة المذكورة في هذا الحديث إنما هي ما قبل ذلك في وقت ما يكل من الثمرة أهلها قبل أوان أخذ الزكاة منها، فأُمِر الخُراص أن يلقوا مما يخرصون المقدار المذكور في هذا الحديث؛ لئلا يحتسب به على أهل الثمار في وقت أخذ الزكاة منهم.

ش: أي: وقد دل على ما قلنا من أن المراد من خَرْص ابن رواحة للعلم بمقدار ما في أيدي كل قوم من الثمار حتى لا يؤخذ في وقت الصرام أكثر من ذلك: ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير بن حازم، عن شعبة بن الحجاج، عن خُبَيب -بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة- بن عبد الرحمن بن خُبيب بن يساف الأنصاري الخزرجي المدني روى له الجماعة، عن عبد الرحمن بن مسعود بن نِيَار -بكسر النون وتخفيف الياء آخر الحروف- الأنصاري المدني روى له أبو داود والترمذي والنسائي هذا الحديث، ووثقه ابن حبان.

عن سهل بن أبي حثمة -واسم أبي حثمة عبد الله، وقيل: عامر- بن ساعدة الأنصاري، قال الواقدي: مات النبي - عليه السلام - وهو ابن ثمان سنين، وقد حفظ عنه. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: بايع تحت الشجرة، وكان دليل النبي - عليه السلام - ليلة

أحد، وشهد المشاهد كلها إلا بدرًا. وهذا منافٍ لما قاله الواقدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>