للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه الثلاثة:

فأبو داود (١): عن حفص بن عمر، نا شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن بن مسعود قال: "لما جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا قال: أمرنا رسول الله - عليه السلام - قال: إذا خرصتم فجدُّوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا أو تجدّوا الثلث فدعوا الربع".

والترمذي (٢): عن محمود بن غيلان، قال: نا أبو داود الطيالسي، أنا شعبة، قال: أخبرني خُبيب بن عبد الرحمن، قال: سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار يقول: "جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا فحدث أن رسول الله - عليه السلام - كان يقول: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع".

والنسائي (٣).

وأخرجه البزار (٤) وقال: لم يروه عن سهل إلا عبد الرحمن بن مسعود بن نيار وهو معروف.

وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام":

عبد الرحمن هذا لا يعرف له حال.

وقال أبو بكر بن العربي لم يصح حديث سهل بن أبي حثمة، وقال أيضًا: ليس في الخرص حديث يصح.

إلا حديث البخاري (٥): عن أبي حميد الساعدي: "غزونا مع رسول الله - عليه السلام - غزوة تبوك ... ". الحديث.

قال: ويليه حديث ابن رواحة في الخرص على اليهود (٦).


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ١١٠ رقم ١٦٠٥).
(٢) "جامع الترمذي" (٣/ ٣٥ رقم ٦٤٣).
(٣) بيض له المؤلف رحمه الله، وهو في "المجتبى" (٥/ ٤٢ رقم ٢٤٩١).
(٤) "مسند البزار" (٦/ ٢٧٩ رقم ٢٣٠٥).
(٥) "صحيح البخاري" (٢/ ٥٣٩ رقم ١٤١١).
(٦) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>