للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال البيهقي: أنكره على أبي خالد جميع الحفاظ. وقال ابن الحصَّار: هذا منكر، وليس بمتصل الإسناد.

وقال ابن المنذر: لا يثبت.

وقال ابن أبي داود: هذا الحديث معلول، لم يسمع قتادة من أبي العالية إلَّا أربع أحاديث معروفة ليس هذا منها، وهذا مرسل من قتادة.

وقال أبو عمر: حديث أبي خالد هذا عند أهل الحديث منكر.

وفي كتاب البيهقي (١) عن أبي هريرة "من استحق النوم؛ فقد وجب عليه الوضوء؛ فسئل عن استحقاق النوم، فقال: هو أنْ يضع جنبه". قال البيهقي: ورُوي مرفوعًا أيضًا ولا يصح.

ولفظه عند ابن عدي (٢): "إذا وضع أحدكم جنبه فليتوضأ".

وقال الحربي: هذا حديث منكر.

وعند الدراقطني (٣): من حديث يعقوب بن عطاء -وهو ضعيف- عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ رسول الله - عليه السلام - قال: "من نام جالسا فلا وضوء عليه، ومن وضع جنبه فعليه الوضوء".

وعند البيهقي (٤) مُضَعَّفا: عن حذيفة مرفوعا: " ... حتى تضع جنبك".

قال ابن حزم: وبه قال داود: إنَّ النوم لا ينقض الوضوء إلَّا نوم المضطجع فقط، وهو قول رُوي عن عمر بن الخطاب وابن العباس، ولم يصح عنهما، وعن ابن عمر وصَحّ عنه، وصح عن النخعي، وعطاء، والليث، والثوري، والحسن بن حيّ.


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (١/ ١١٩ رقم ٥٨٠).
(٢) "الكامل" لابن عدي (٦/ ٤٠٠).
(٣) "سنن الدارقطني" (١/ ١٦٠ رقم ٤).
(٤) "سنن البيهقي الكبرى" (١/ ١٢٠ رقم ٥٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>