للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أنَّ النوم ينقض الوضوء على كل حال، وهو مذهب الحسن، والمزني، وأبي عبيد القاسم بن سلام، وإسحاق بن راهوية.

قال ابن المنذر: وهو قول غريب للشافعي، قال: وبه أقول، قال: ورُوي معناه عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة.

وقال ابن حزم: النوم في ذاته حدث ينقض الوضوء، سواء قلّ أو كثُرَ، قاعدا أو قائما، في صلاة أو غيرها، أو راكعا أو ساجدا، أو متكئا، أو مضطجعا، أيقن من حواليه أنَّه لم يحدث أو لم يوقنوا، برهان ذلك حديث صفوان.

يعني المذكور عند ابن خزيمة في "صحيحه" (١) وكذلك عند ابن حبان (٢).

وقال الحاكم (٣): صحيح على شرط الشيخين وإنما لم يخرجاه لتفرد عاصم به عن زرّ، عن صفوان: "كان رسول الله - عليه السلام - يأمرنا ألَّا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلَّا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم". انتهى كلامه.

وفيه نظر؛ لأنا قد رأينا غير عاصم رواه عن زرّ، وهو المنهال بن عمرو -فيما ذكره ابن السكن في كتاب "الحروف"- وحبيب بن أبي ثابت عند الطبراني (٤).

قال ابن حزم: وهو قول أبي هريرة، وأبي رافع، وعروة، وعطاء، والحسن، وابن المسيب، وعكرمة، ومحمد بن شهاب في آخرين.

الثالث: كثير النوم ينقض وقليله لا ينقض بكل حال. قال ابن المنذر: وهو مذهب الزهري، وربيعة، والأوزاعي، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين.


(١) "صحيح ابن خزيمة" (١/ ١٣ رقم ١٧)، (١/ ٩٨ رقم ١٩٦).
(٢) "صحيح ابن حبان" (٣/ ٣٨١ رقم ١١٠٠)، (٤/ ١٤٩ رقم ١٣٢٠).
(٣) لم أجده بهذا اللفظ في "المستدرك".
(٤) "المعجم الكبير" (٨/ ٥٥ رقم ٧٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>